السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
248
منهاج الصالحين
وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي الموجب للبطلان حتى سهواً ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته . مسألة 845 : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في التشهّد سهواً مضى ، ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنيّة القربة المطلقة ، وإذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه أعاد الذكر على الأظهر . مسألة 846 : إذا نسي الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى ، سواء أكان الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان في ذلك . فصل : في الشك مسألة 847 : من شك ولم يدر أنّه صلّى أم لا ، فإن كان في الوقت صلّى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه ، وأمّا الوسواسي فيبني على الإتيان وإن كان في الوقت . وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيّته إلى الظهر وأتمّها ظهراً .